السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
180
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وإن كان وارثاً « 1 » ، وخالف في ذلك أحمد في رواية ؛ إذ فرق في غير الأُصول والفروع بين الموروث منهم فلا يعطى منها ، وغير الموروث فيعطى لو كان فقيراً « 2 » . ( انظر : زكاة ) 5 - العطية له وحكم الرجوع فيها : اختلف الفقهاء في جواز رجوع الواهب في هبته لابن عمه بعد قبض الموهوب له « 3 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : هبة ) 6 - النفقة على ابن العم : اختلف الفقهاء في نفقة غير العمودين والأبناء على قولين : الأوّل : عدم وجوبها على غير العمودين والأبناء ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » ، وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة « 5 » . القول الثاني : وجوب الإنفاق عليهم في الجملة ، وهو مذهب الحنفيّة والحنابلة « 6 » . ( انظر : نفقة ) 7 - استرقاق ابن العم : لا خلاف في أنّ الذين ينعتقون على من يملكهم هم العمودان - الوالدان وإن علوا والمولودون وإن نزلوا - وكلّ من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأُخت وبنتها وإن نزلت وبنت الأخ والعمّة والخالة . واختلفوا في دخول الأخوال والأعمام والأُخوة وأبناؤهم في وجوب عتقهم على قولين : أحدهما : عدم دخولهم في الحكم ، وهو المعروف عند الإماميّة « 7 » ، وقال به
--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 258 . و 5 : 178 . تذكرة الفقهاء 5 : 266 . المغني 6 : 648 . المجموع 6 : 229 . فتح القدير 2 : 22 . ( 2 ) المغني 6 : 648 . حاشية ابن عابدين 2 : 63 . فتح القدير 2 : 22 . ( 3 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 307 - 308 . الخلاف 3 : 566 . جواهر الكلام 28 : 182 . العروة الوثقى 6 : 262 - 272 . الخرشي 7 : 114 . حاشية الدسوقي 4 : 110 . بدائع الصنائع 6 : 127 . البحر الرائق 7 : 316 . ( 4 ) الخلاف 5 : 127 - 128 . الحدائق الناضرة 25 : 133 . تحرير الوسيلة 2 : 285 ، م 1 . المسائل المنتخبة ( للسيستاني ) : 399 ، م 1003 . ( 5 ) مواهب الجليل 4 : 209 ، 210 . مغني المحتاج 3 : 447 . ( 6 ) البحر الرائق 4 : 228 ، ط دار المعرفة بيروت . المغني 7 : 586 . ( 7 ) الخلاف 6 : 365 - 366 ، م 4 . جواهر الكلام 34 : 185 - 186 .